السيد محمد سعيد الحكيم

116

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

وكذا إذا باعها من مسلم ( 1 ) ، فإذا اشتراها منه ثانياً وجب خمس آخر ( 2 ) . فإن كان الخمس الأول دفعه من العين ( 3 ) ، كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس